إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 100 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2024/2023

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 100 لسنة 2023 بربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2024/2023

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة ومعدل بالقانون رقم (99) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 35,354,000 د.ك (خمسة وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للبيئة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 1,289,000 د.ك (مليون ومائتين وتسعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 34,065,000 د.ك (أربعة وثلاثين مليوناً وخمسة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (تابع - 2) المرفق بهذا القانون وتغطي من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2023.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 61] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م ملاحظة: نُشر هذا القانون في ملحق العدد 1649، ثم صُوِّبت أخطاءٌ مطبعية فيه باستدراكٍ نُشر في العدد 1652 (الصفحة أ30)، والنص أعلاه مصوَّبٌ وفق ذلك الاستدراك.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي