قانون رقم 10 لسنة 2021 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2022/2021
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 92,627,000 د.ك (اثنان وتسعون مليوناً وستمائة وسبعة وعشرون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 63,055,000 د.ك (ثلاثة ستون (كذا في الأصل) مليوناً وخمسة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 29,572,000 د.ك (تسعة وعشرون مليوناً وخمسمائة وإثنان وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2021.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 1 ذو الحجة 1442 هـ الموافق: 11 يوليو 2021 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 17]