قانون رقم 1 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية
قانون رقم 1 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 48 لسنة 1966 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في شأن تقسيم المنطقة المحايدة، – وعلى القانون رقم 35 لسنة 2000 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والملاحق أرقام (1) و(2) و (3) المرفقة بها، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق: 29 يناير 2020 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (1) لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تأكيداً وترسيخاً لروابط العلاقات الثابتة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، وما تتميز به هذه العلاقات من عمق وجذور تاريخية مشتركة ، أبرم الطرفان اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة التي تم توقيعها في 1965/7/7 "اتفاقية التقسيم" ، كما وافق الطرفان على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين بلديهما والمعتمدة من اللجنة الفنية المشتركة في محضرها الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 8 ربيع الأول 1386هـ الموافق 1966/7/27م ، كما تم اعتماد الحد المنصف للمنطقة المحايدة في الاتفاق اللاحق الموقع في 9 شوال 1389هـ الموافق 1969/12/18 "الاتفاق اللاحق" ، كما أبرما اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وملحقها رقم (1) .
" المنطقة المغمورة المقسومة " الموقعة في 2000/7/2 "اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة" .
وامتدادا لهذا التعاون ، فقد وقع الطرفان بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، والتي تتكون من ست مواد و(3) ملاحق ، حيث اعتبرت المادة الأولى الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءاً من خط الحدود الدولية بين إقليمي البلدين تمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخط وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع شماله ، وخط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية بين البلدين تمارس المملكة العربية السعودية جنوب هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادة وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لأحكام القانون الدولي ، وتمارس دولة الكويت شمال هذا الخط سيادتها الكاملة على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادة وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لأحكام القانون الدولي ، وأن تبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي ، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواءً الموجودة منها حالياً أو الذي يوجد في المستقبل .
وبينت المادة الثانية من الاتفاقية المشار إليها امتداد خطي الحدود الدولية البرية والبحرية بين الطرفين ، على النحو المحدد بالنقاط والإحداثيات الواردة بالملحقين رقمي (1) و (2) والموضح بالخريطة المرافقة (الملحق 3) ، واعتبرت الملاحق (1، 2، 3) جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
أشارت المادة الثالثة إلى موافقة كلا الطرفين على تمكين الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته أو حقوقه في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة ، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها من الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه ، وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة ، على أن يتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه ، ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر .
وأشارت المادة الرابعة إلى موافقة كلا الطرفين على منح حق الحيازة أو الإشغال – وليس حق التملك – لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم.
وأكدت المادة الخامسة على أن تعد هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة .
وأخيراً قررت المادة السادسة دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ، بعد التأكد من استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .
ومن حيث أن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة ، لذلك فقد أعد القانون اللازم بالموافقة عليها .
اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية إن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ، المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين."
حيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة التي تم توقيعها في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول 1385هـ الموافق لليوم السابع من شهر يوليو 1965م "اتفاقية التقسيم"، وحيث إن الطرفين قد سبق أن وافقا على النتائج النهائية لمسح وتعيين حدود المنطقة المحايدة وخط الحدود بين بلديهما ، المعتمدة من اللجنة الفنية المشتركة السعودية الكويتية في محضرها الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 8 ربيع الأول 1386هـ الموافق 27 يونيو 1966م، وحيث إنه قد تم اعتماد الحد المنصّف للمنطقة المحايدة في الاتفاق اللاحق الموقع في اليوم التاسع من شهر شوال لعام 1389هـ الموافق لليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر 1969م "الاتفاق اللاحق".
وحيث إن الطرفين قد أبرما اتفاقية بشأن المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة وملحقها رقم (1) " المنطقة المغمورة المقسومة"، الموقعة في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الأول 1421هـ الموافق لليوم الثاني من شهر يوليو 2000م "اتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة"، قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى يعد الحد المنصف للمنطقة المحايدة الذي تم اعتماده في الاتفاق اللاحق جزءاً من خط الحدود الدولية بين إقليم المملكة العربية السعودية وإقليم دولة الكويت، وتمارس المملكة العربية السعودية سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع جنوب هذا الخطء (كذا في الأصل) وتمارس دولة الكويت سيادتها الكاملة على إقليمها الواقع في شمال هذا الخط.
ويعد خط تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة خط حدود بحرية يفصل المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية عن المناطق البحرية لدولة الكويت وتمارس المملكة العربية السعودية جنوب هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لأحكام القانون الدولي وتمارس دولة الكويت شمال هذا الخط سيادتها على بحرها الإقليمي وعلى ما لها من حقوق سيادية وولاية على المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وتبقى الثروات الطبيعية في كامل المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة مملوكة للطرفين بالتساوي ، ويحترم كل من الطرفين حقوق الطرف الآخر في الثروات الطبيعية المشتركة سواءً الموجود منها حالياً أو الذي يوجد في المستقبل.
المادة الثانية
1– يمتد خط الحدود الدولية البرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط خط الحدود ذات الإحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (1).
2– يمتد خط الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من نقطة الحدود البرية (ز) بخطوط مستقيمة تصل بين نقاط الحدود البحرية رقم (1) إلى الرقم (4) ذات الإحداثيات الجغرافية المبينة في الملحق (2)، ومن نقطة الحدود البحرية رقم (4) يمتد إلى نهاية الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في الجهة الشرقية.
وتوضح الخريطة المرافقة لهذه الاتفاقية (الملحق 3) خط الحدود الدولية البرية وخط الحدود البحرية المذكورين أعلاه.
وتعتبر الملاحق (1) و (2) و (3) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة يوافق كل من الطرفين على تمكين كل شركة من الشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر بالتواجد في الجزء الخاضع لسيادته من المنطقة المقسومة أو لذلك الجزء الخاضع لحقوقه في المنطقة المغمورة المقسومة، وإجراء جميع عمليات الكشف والتنقيب والحفر واستغلال الموارد الهيدروكربونية وفق امتيازها مع الطرف الذي ترعى الشركة المعنية مصالحه؛ وذلك بطريقة الاستثمار المشترك من خلال العمليات المشتركة ما لم يتفق الطرفان على نموذج آخر لاستغلال الثروات المشتركة.
ويتعهد كل طرف باحترام أحكام تلك الامتيازات ، وأن يقدم في الجزء الخاضع لسيادته التسهيلات اللازمة للشركات التي ترعى مصالح الطرف الآخر لممارسة حقوقها وأداء التزاماتها بما لا يتعارض مع القوانين السارية في الجزء الخاضع لسيادته أو لحقوقه.
ويحق لأي من الطرفين إحلال شركة أخرى محل الشركة التي ترعى مصالحه في استغلال الثروات الطبيعية المشتركة في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المقسومة بشرط عدم المساس بحقوق الطرف الآخر.
المادة الرابعة يوافق كل من الطرفين على أن يكون لعمليات الخفجي المشتركة وعمليات الوفرة المشتركة دون عائق أو رسوم حق الحيازة أو الإشغال وليس حق التملك للمساحات اللازمة بصورة معقولة لأداء عملياتها.
المادة الخامسة تعد هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التقسيم واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المقسومة.
المادة السادسة تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن دولة الكويت د. أحمد ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير الخارجية عن المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وزير الطاقة [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 5–11] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1482 (2020/2/2)، ثم نُشر «استدراك» من مجلس الوزراء في العدد 1485 (2020/2/23، ص49 من ملف PDF) صوّب في المذكرة الإيضاحية عبارة «... أعد مشروع القانون ...» إلى «... أعد القانون ...»، والنص أعلاه وفق التصويب.