إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

صدرت في 11 ديسمبر 1954

العدد
803
السنة الثالثة والخمسون

الكويت
اليوم

الأحد
9 محرم 1428 هـ
28 يناير (كانون ثان) 2007م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام

قانون رقم 1 لسنة 2007
بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة
المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة أولى

تلغى جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية في حساب وضم المدد الآتية :-
1- المدد الاعتبارية التي تعادل نصف المدة السابقة على 1 / 10 / 1977 في القطاعين الأهلي والنفطي والتي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة .
2- سدد الاشتراك الاعتبارية .
3- مدد الخدمة السابقة التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل 1 / 10 / 1977 .
4- مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية .
5- المدد المحسوبة في الباب الخامس التي تضم إلى مدة الاشتراك في الباب الثالث .
ويوقف خصم الأقساط المشار إليها التي تقتطع من المرتبات أو المعاشات التقاعدية بسداد أصل مقابل حساب وضم المدد المذكورة .

فإذا كان قد تم سداد أصل المقابل قبل العمل بهذا القانون ، فيوقف الخصم اعتباراً من المرتب أو المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به .

مادة ثانية

تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 3 محرم 1428هـ
الموافق : 22 يناير 2007م
الكويت اليوم العدد 803 السنة الثالثة والخمسون - 2
الأحد 9 محرم 1428هـ - 28 / 1 / 2007م

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (1) لسنة 2007
بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة
المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية

تم مؤخراً إلغاء جدول الأقساط مدى الحياة المعمول به في
نظام الاستبدال ، مع معالجة حالات الاستبدال مدى الحياة
القائمة في تاريخ العمل بالتعديل .
وقد رؤى أن اعتبارات العدالة والمساواة بين كافة المستفيدين
من نظام التأمينات الاجتماعية توجب طرح علاج شامل لكافة
حالات التقسيط مدى الحياة على نسق ما تم بشأن الاستبدال ،
ويشمل ذلك كافة حالات حساب وضم المدد المقرر جواز تقسيط
مقابل ضمها مدى الحياة ، وهي المدد الاعتبارية التي تعادل
نصف المدة السابقة على 1 / 10 / 1977 والتي تدفع عنها مكافأة
نهاية الخدمة ، ومدد الاشتراك الاعتبارية ، ومدد الخدمة السابقة
التي انتهت في القطاعين الأهلي والنفطي قبل 1 / 10 / 1977 ،
ومدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية ،
والمدد المحسوبة في الباب الخامس التي تضم إلى مدة الاشتراك في
الباب الثالث .

وبناء على ذلك فقد أعد القانون المرافق متضمناً في مادته
الأولى النص على إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها
في نظام التأمينات الاجتماعية في الحالات المشار إليها ، مع
إيقاف خصم الأقساط مدى الحياة التي تخصم من المرتبات أو
المعاشات التقاعدية بسداد أصل مقابل حساب وضم المدد
المذكورة ، على أن يكون الإيقاف بالنسبة للحالات التي تم فيها
سداد المقابل المطلوب اعتباراً من المرتب أو المعاش المستحق عن
الشهر التالي لتاريخ العمل به .

ونصت المادة الثانية منه على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء
المالية المترتبة على تطبيقه على أن تؤديها إلى المؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية
بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة .

أما المادة الثالثة فنصت على العمل به من تاريخ صدوره .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي