قانون رقم 1 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
1 / 2
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
العدد
761
السنة الثانية والخمسون
الأحد
26 صفر 1427 هـ
26 مارس (آذار) 2006م
قانون رقم 1 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 35 لسنة 1962 في شأن
انتخابات أعضاء مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء
مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه .
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد (8/ فقرة أولى) و (16) و(32) من
القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصوص التالية :
مادة (8/ فقرة أولى)
يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من
كل عام ، ويشمل التعديل السنوي :
أ - إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي
يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
ب - إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر
الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر
أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم
سن الحادية والعشرين .
ج - إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة .
د - حذف أسماء المتوفين .
هـ - حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر
مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
و - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا
موطنهم إليها .
مادة (16)
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه
نهائيا بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه
وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة
الانتخابية المقيد فيها .
مادة (32)
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقته
الانتخابية ، وعلى اللجنة ان تطلع عليها وان تختمها بختم
خاص ، بعد التحقق من شخصيته من واقع شهادة الجنسية .
ويحدد بقرار من وزير الداخلية ، نموذج ومواصفات بطاقة
الانتخاب وإجراءات استخراجها ومقابل تكاليف إصدار بدل
التالف أو الفاقد منها .
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 صفر 1427هـ
الموافق : 18 مارس 2006م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (1) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 35 لسنة 1962
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة
تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن
انتخابات أعضاء مجلس الأمة على كفالة حق الانتخاب لكل
الكويت اليوم العدد 761 السنة الثانية والخمسون - 2
الأحد 26 صفر 1427 هـ - 26 / 3 / 2006 م
كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة . وقد حددت
المادة الثامنة مواعيد القيد في جداول الانتخاب لكل من توافرت
فيه الشروط والصفات التي تطلبها القانون لممارسة الحقوق
الانتخابية .
ولما كانت انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي
تجري كل أربع سنوات ، الأمر الذي يعني حرمان شريحة كبيرة
من المواطنين الذين لم يكملوا السن القانونية لممارسة حق
الانتخاب في المواعيد المقررة لتحديث جداول الانتخاب (شهر
فبراير من كل عام) ، وبالتالي لا يتم إدراج أسمائهم في هذه
الجداول حينئذ ، بينما هم يبلغون سن الحادية والعشرين إذا
أجريت الانتخابات في فترة لاحقة على ذلك الموعد المقرر ، مما
يفوت الفرصة عليهم لانتخاب ممثليهم أعضاء في مجلس الأمة
في ذلك العام ، وانتظار حلول العام التالي الذي يحق لهم إدراج
أسمائهم بعد فوات الأوان .
لذا وتحقيقا لما تقدم فقد نص هذا القانون على تعديل الفقرة
الأولى من المادة الثامنة ، وذلك بقيد أسماء من بلغ سن العشرين
عاما في جداول الانتخاب خلال فتح القيد بها ، على أن يتم
التأشير أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين
بلوغهم سن الحادية والعشرين .
ونزولا على الرغبة الأميرية السامية بتوحيد شهادة الجنسية
الكويتية لجميع الكويتيين أيا كان الأساس القانوني لمنحهم
الجنسية ، فإن وزارة الداخلية بصدد إصدار نموذج جديد لشهادة
الجنسية الموحدة سيكون بصورة يصعب من الناحية العملية
الكتابة أو التأشير عليها ، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى صعوبة
في تطبيق حكم نص المادة (32) من القانون رقم 35 لسنة 1962
المشار إليه الذي أوجب على الناخب تقديم شهادة قيده في
جدول الانتخاب للجنة ، وعلى الأخيرة أن تطلع على شهادة
الجنسية وأن تختمها بختم خاص ، ومن ثم فقد رؤي تعديل نص
المادة (32) المشار إليها ، وذلك باستبدال البطاقة الانتخابية
بشهادة الجنسية لتحقيق هذا الهدف بحيث يتم التأشير على هذه
البطاقة بما يفيد إدلاء الناخب بصوته .
ونظراً لأن المشرع استبدل بشهادة القيد بطاقة الانتخاب فقد
خول وزير الداخلية سلطة تحديد نموذج ومواصفات تلك البطاقة
وإجراءات استخراجها وتكاليف إصدار بدل التالف أو الفاقد
منها .
ومسايرة لتعديل المادة (32) فقد تضمنت المادة الأولى من هذا
القانون تعديل نص المادة (16) من القانون رقم 35 لسنة 1962
المشار إليه ، وذلك باستبدال عبارة (بطاقة انتخاب تحمل صورة
شخصية للناخب) بعبارة (شهادة بذلك) .
مرسوم رقم 77 لسنة 2006
بتعيين رئيس مجلس الإدارة - المدير العام
للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة
المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة
1988 ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة
1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة
المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون البلدية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين جاسم محمد حبيب البدر - رئيسا لمجلس إدارة الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديراً عاماً لها بالدرجة
الممتازة لمدة أربع سنوات .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل
به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية
عبدالله سعود المحيلبي
صدر بقصر السيف في : 19 صفر 1427 هـ
الموافق : 19 مارس 2006 م