إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 913
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م

نُشر في الكويت اليوم — العدد 498 · 20 يناير 2001

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥م بالموافقة على اتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد ٦١ و ٦٢ و ٧٧ فقرة ٢ و ٨٢ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م المشار إليه النصوص التالية :-

مادة (٦١) :

العلامة التجارية هى كل ما يأخذ شكلا مميزا من كلمات أو امضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام تصاوير او نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أى إشارة قابلة للادراك بالنظر والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم أو أى علامات أخرى أو أى مجموعة منها إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة بسبب صنعها أو اختيارها أو الاتجار بها أو عرضها للبيع.

مادة (٦٢)

لا يصح أن يكون علامة تجارية ، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي :-

١- العلامة غير القادرة على تمييز بضائع مشروع أو خدماته عن بضائع المشاريع الأخرى او خدماتها .

٢- العلامة التى تخالف النظام العام او تخل بالآداب العامة.

٣- العلامة التى من شأنها تضليل الجمهور او الأوساط التجارية ، لا سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات المعنية أو بطبيعتها او بخصائصها .

٤- العلامة المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو الأحرف الأولى من اسم أو علامة رسمية أو دمغة معتمدة لأى دولة او منظمة دولية حكومية أو أى منظمة انشئت بموجب اتفاقية دولية أو التي تكون تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة .

٥- العلامة المطابقة او المشابهة الى حد يثير اللبس لعلامة أو اسم تجاري مشهور في دولة الكويت أو بمثابة ترجمة لها بالنسبة الى البضائع أو الخدمات المطابقة أو المشابهة الخاصة بمشروع آخر ، كما لا يجوز تسجيل العلامة إذا كانت عن بضائع أو خدمات غير مشابهة أو مطابقة متى كان من شأن استعمالها ما يوحى بوجود رابطة بينهما وبين العلامة أو الاسم التجاري المشهور على نحو يلحق اضرارا بمالك العلامة .

٦- العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو لطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعنية من حيث تاريخ الايداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع او خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة الى حد من شأنه أن يفضى الى التضليل واللبس .

٧- العلامات التى يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل انها مطابقة أو مشابهة لعلامة أو رمز أو شعار اسرائيلي.

مادة (٧٧) فقرة (٢):

وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة كتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل ، فإذا انقضت الستة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من السجل .

مادة (٨٢)

يكون لمالك العلامة الحق في التنازل عن علامته مع أو بدون المتجر أو المستغل الذى تستخدم العلامة في تمييز منتجاته .

المادة 2

تلغى المادة ٨١ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠م المشار إليه.

المادة 3

على الوزراء - كل فيما يخصه -- تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان فى : ١٩ شوال ١٤٢١ هـ

الموافق: ١٤ يناير ٢٠٠١ م

المذكرة الايضاحية

للقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١ م

بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

الصادر بالمرسوم بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ م

قامت دولة الكويت بتاريخ ١٩٩٤/٤/١٥ م بالتوقيع على اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية wto والمرفقات ١ و ٢ و٣ التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق، كما وقعت على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة الأورجواي وهي الجولة الثامنة لمنظمة الجات ، حيث انبثق عنها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (trips) وبناء على ذلك صدر القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٩٥ م بالموافقة على اتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية .

وانضمام دولة الكويت لهذه المنظمة يلبى حاجة ملحة لتنمية العلاقات التجارية الدولية نظرا لكون العالم أصبح قرية صغيرة وأن ثورة الاتصالات اختصرت المسافات بين الدول ، وأن العصر الحالى هو عصر التكتلات الاقتصادية الكبيرة ، والتي يمكن تحقيق معدلات نمو عالية من خلال الدخول للأسواق العالمية ، وأن المدخل لهذه الأسواق هو الانضمام للمنظمات الدولية التي تعتمد التسهيلات التجارية وتذليل العقبات والحواجز الجمركية من خلال فتح الأسواق العالمية وتعظيم دورها في تحقيق أرباح تعود بالرخاء على الدولة .

وتحقيقا للمصلحة العامة فقد أعد هذا التعديل في قانون التجارة ليتفق مع الملحق رقم (١) ج من اتفاقية منظمة التجارة العالمية الملحق الخاص بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية .

وقد تناولت المادة الأولى من المشروع أن يستبدل بنصوص المواد ٦١ و ٦٢ و ٧٧/ ٢ و ٨٢ من قانون التجارة نصوص المشروع.

وقد جاء التعديل في المادة ٦١ ليتناول بعض الأشكال التي يمكن أن تكون عليها العلامة التجارية باضافة العناصر التصويرية وتشكيلات الألوان والعلامات السمعية والعلامات الخاصة؛

بحاسة الشم ، وكذلك اضافة الى الأشياء المراد تمييزها من البضائع والمنتجات أو الخدمات وذلك لتساير نص المادة ١٥ من اتفاقية الملكية الفكرية .

وجاءت المادة ٦٢ لتتناول أنواع الحالات التي لا يجوز فيها تسجيل العلامة التجارية ، وقد تضمنت المادة ست فقرات تناولت معظم ما كان منصوصا عليه بالمادة ٦٢ من قانون التجارة وشددت المادة على العلامات التي تثير اللبس إمعانا في حماية جمهور المتعاملين .

وجاء التعديل في المادة ٧٧ فقرة ٢ ليزيد مدة السماح بعد انتهاء مدة الحماية للعلامة الى ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحماية .

وأوضحت المادة ٨٢ جواز تنازل المالك عن العلامة مع المتجر أو المستغل للعلامة التجارية وجاء لفظ التنازل عاما بدلا من تحديد حقوق المالك في نقل الملكية أو رهنها أو الحجز عليها فقط جاء النص عاما ليبيح التنازل عن العلامة مع المتجر بأي شكل من أشكال التنازل ،

وكذلك إلغاء نص المادة ٨١ الذي لا يجيز إعادة تسجيل العلامة بعد شطبها لصالح الغير عن نفس المنتجات إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب لعدم الحاجة إليه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي