أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 934 (ق)
-
قرارات : 1040 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 44296 (ق)

قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026

مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026
قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026
🔍

 قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026

الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» — العدد 1794 — السنة الثانية والسبعون

الأحد 21 ذو الحجة 1447 هـ — الموافق 7/6/2026 م

مجلس الوزراء

مرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026

بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم الأميري رقم 7 لسنة 1959 بشأن قانون الموانئ العام، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1965 بالموافقة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 25 لسنة 1969 بالموافقة على ملحقات المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ، والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1979 بالموافقة على اتفاقية بشأن الأنظمة الدولية لمنع التصادم في أعالي البحار لعام 1972، والأنظمة الملحقة بها،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1979 في شأن الانضمام إلى اتفاقية سلامة الأرواح في البحار لعام 1974، وبروتوكول عام 1978 الملحق بها،

– وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980،

– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 2013، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 162 لسنة 2025،

– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016، والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 72 لسنة 2019 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2024 في شأن قانون إقامة الأجانب،

– وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

– وبعد موافقة مجلس الوزراء،

– أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنشآت البحرية والوحدات العائمة.

مادة ثانية

1- تسري أحكام القانون المرافق على:

أ- المنشآت البحرية والوحدات العائمة – السفن الصغيرة وما في حكمها – التي لا تزيد حمولتها عن 150 طناً المسجلة في دولة الكويت، والموجودة ضمن إقليمها أياً كان شكلها أو هيئتها أو الغرض من استخدامها سواء كانت ثابتة أو متحركة.

ب- السفن التقليدية أياً كان وزنها.

2- ولا تسري أحكام القانون المرافق على:

أ- السفن الحربية والسفن العسكرية.

ب- السفن الحكومية التي يصدر بها قرار من اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون المرافق.

مادة ثالثة

على جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة المسجلة توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة

يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك لحين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

مادة خامسة

يصدر الوزير المختص القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة سادسة

يُلغى المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه. كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة سابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر بقصر السيف في: 8 ذو الحجة 1447 هـ

الموافق: 25 مايو 2026 م

 

قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة

مادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

– الوزير المختص: وزير الداخلية.

– الإدارة المختصة: إدارة النقل البحري بوزارة الداخلية.

– المنشآت البحرية: وسيلة مصممة لتطفو بشكل ذاتي فوق سطح الماء وتكون ثابتة، أو قابلة للحركة ولو لم تكن بذاتها.

– الوحدات العائمة: وسيلة مصممة لتطفو بشكل ذاتي فوق سطح الماء وتكون لها القدرة على الحركة أو الملاحة سواء كانت شراعية أو ذاتية الدفع أو تقليدية.

– الدراجة البحرية: مركب مائي ذو محرك دفع به مضخة مائية كمصدر أساسي للدفع ومعد للاستخدام في الأغراض الرياضية أو الترفيهية.

– العائمات: أي قطعة بحرية تطفو فوق سطح الماء، ومخصصة لممارسة نشاط في الماء.

– سفينة الركاب: أية سفينة تحمل ركاباً بخلاف أفراد الطاقم.

– السفن التقليدية: السفن ذات البناء التقليدي المتعارف عليه، والسفن المصممة على شاكلتها من مادة الألياف الزجاجية وتستخدم لأغراض الصيد ونقل البضائع أو نقل الركاب وخلافه.

– سفن الغوص: السفن المجهزة لأغراض الغوص ومستلزماته، سواء كانت للاستخدام الخاص أو للأغراض التجارية.

– السفينة الزائرة: سفينة أجنبية غير مسجلة في دولة الكويت، غير تجارية مخصصة لأغراض النزهة.

– مالك المنشأة أو المالك: الشخص الذي تصدر باسمه شهادة تسجيل المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة.

– النوخذة (ربان السفينة): الشخص المرخص له قانوناً بالقيام بأعمال قيادة السفينة ويكون مسؤولاً عنها.

– تصريح ملاحي: تصريح تصدره الإدارة المختصة للسفن الزائرة للإبحار في المياه الكويتية.

– قارب النجاة: قارب مطاطي صغير الحجم يستخدم للإنقاذ، ويكون عادة فوق الزوارق الكبيرة، ويمكن أن يكون جسمه صلباً وقادراً على المحافظة على الاتزان.

– طوافات النجاة: صندوق بداخله قارب مطاطي يفتح عند سحب الحبل بقوة ويستخدم عند تعرض السفينة للغرق.

– طوق نجاة: طوق دائري يستعمل للإنقاذ ويكون مصدقاً من جهات معتمدة من الإدارة المختصة.

– سترة نجاة: سترة تستعمل للسلامة والإنقاذ.

– السرعة الآمنة: السرعة التي لا تُكوّن موجاً خلفياً في الممرات المائية أو المراسي أو الموانئ.

– المنطقة المحظورة: هي المناطق التي تحدد بقرار من الوزير.

– اللجنة الدائمة: اللجنة المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.

مادة (2)

منع التصادم البحري والمساعدات الملاحية البحرية

تخضع جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لأحكام:

أ- اتفاقية منع التصادم في أعالي البحار المشار إليها.

ب- الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة والتي انضمت إليها دولة الكويت.

مادة (3)

الإدارة المختصة

تتولى الإدارة المختصة تسجيل كافة المنشآت العائمة والوحدات البحرية داخل المياه الكويتية – وخارجها إذا لزم الأمر – وترخيصها وتجديد ترخيصها، والإشراف والرقابة والتفتيش عليها، وضبط المخالفات البحرية، وإعداد التقرير الفني للحوادث البحرية، وبما يحقق أقصى درجات الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على البيئة.

مادة (4)

التسجيل

يجب تسجيل جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لدى الإدارة المختصة، ويقدم طلب التسجيل من المالك على النموذج الذي تعده الإدارة، على أن يتضمن هذا النموذج بيانات المالك، وبيانات المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة، وطبيعة عملها، ويستثنى من ذلك الوكالات البحرية المعتمدة.

ويجب تقديم طلب التسجيل خلال 30 يوماً من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة لدولة الكويت أو صدور شهادة شطب إذا كانت أجنبية.

ويجوز للإدارة المختصة رفض طلب التسجيل بقرار مسبب.

ولا يجوز تسجيل أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة، أو ترخيصها، أو تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم وثيقة تأمين من أي من شركة تأمين مرخص لها بالعمل في دولة الكويت تكون سارية طوال مدة الترخيص، ووفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص في هذا الشأن.

ويستثنى من تقديم وثيقة التأمين المشار إليها في الفقرة السابقة، المنشآت البحرية والوحدات العائمة الحكومية المستخدمة لأغراض غير تجارية.

مادة (5)

المسح والمعاينة

تخضع كافة المنشآت البحرية والوحدات العائمة على اختلاف أنواعها أو هيئتها عند تقديم طلب تسجيلها، أو ترخيصها، أو تجديد ترخيصها، أو عند إجراء أي تعديلات عليها للمسح والمعاينة من الإدارة المختصة وفقاً للمعايير أو الاشتراطات المعمول بها لديها، للتحقق من استيفائها لكافة متطلبات الأمن والسلامة البحرية.

وللإدارة المختصة أداء مهمة المسح والمعاينة على المنشآت البحرية والوحدات العائمة داخل المياه أو على اليابسة.

مادة (6)

إجراءات التسجيل

تقوم الإدارة المختصة – بعد إجراء المسح والمعاينة – بإدراج البيانات الخاصة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة التالية في سجل خاص تعده لذلك على أن يبين به:

1- اسم المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة.

2- البيانات المتعلقة بالمنشأة البحرية أو الوحدة العائمة حسب ورودها في الطلب أو التصريح المقدم من المالك.

3- شهادة المنشأ.

4- بيانات المالك.

5- شهادة شطب للمنشأة البحرية والوحدة العائمة حال كانت أجنبية.

6- بيان جمركي في حال الاستيراد.

مادة (7)

شهادة التسجيل

تصدر الإدارة المختصة – بعد المعاينة والتفتيش – شهادة تسجيل تتضمن البيانات التعريفية عن المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة، واسم مالكها، وتكون صالحة لمدة سنتين من تاريخ صدورها.

ويلتزم المالك بتجديد هذه الشهادة خلال (60) ستين يوماً من انتهائها، وفي حال انتهاء تلك المدة دون تجديد تُوقّع عليه غرامة تأخير مقدارها (50) خمسين ديناراً.

ويخصص لكل منشأة بحرية أو وحدة عائمة رقم مميز يوضع في مكان ظاهر على جانبي هيكلها، ولا يجوز تغيير هذا الرقم أو تبديله إلا بتصريح من الإدارة المختصة.

مادة (8)

التبليغ عن التغيرات

يجب على المالك أن يخطر الإدارة المختصة بأي تغيير جوهري يطرأ على المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة يكون من شأنه تغيير صفاتها المبينة في السجل المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من إجرائه، على أن يبين في هذا الإخطار تفاصيل هذا التغيير.

وعلى الإدارة المختصة أن تقوم بمسح ومعاينة المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة، وإثبات التغيير في هذا السجل وفي شهادة التسجيل الخاصة بها.

وتحدد اللجنة الدائمة التغييرات التي تعد جوهرية وكيفية الإخطار بها.

مادة (9)

إجراءات الشطب

يجب على المالك – أو من يمثله قانوناً – التقدم بطلب شطب تسجيل المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى الإدارة المختصة، وذلك على النموذج المعد في أي من الحالات الآتية:

1- تصديرها إلى خارج البلاد.

2- هلاكها أو تحويلها إلى خردة – تفكيكها، على أن يرفق مع الطلب الخطة اللازمة لذلك، ويجب إتمام الخطة خلال مدة لا تجاوز (180) مائة وثمانين يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الشطب.

3- بيعها أو انتقال ملكيتها أثناء تواجدها خارج دولة الكويت.

4- أي حالات أخرى توافق عليها اللجنة الدائمة.

مادة (10)

السحب والحجز

للإدارة المختصة – أو من تكلفه – سحب، أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة المخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب، ونفقات الحجز بقيمة (500) خمسمائة فلس للمتر المربع عن اليوم الواحد.

مادة (11)

التصرف

للإدارة المختصة الحق في التصرف بالمنشآت البحرية أو الوحدات العائمة في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة المهملة مجهولة المالك، يتم رفعها ونقلها وحجزها، على أن يتم التصرف فيها بعد مرور (60) ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار داخل دولة الكويت أو بإحدى وسائل الاتصال الحديثة.

2- المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة المستخدمة في العمليات غير المشروعة، يتم التصرف فيها بعد صدور حكم من المحكمة المختصة بالإدانة ومصادرتها.

وفي جميع الأحوال، لا تترتب مسؤولية على الإدارة المختصة حال حدوث أي أضرار أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز أو التصرف.

مادة (12)

المالك

يجب أن يمتلك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة شخص واحد طبيعي أو اعتباري، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وإذا كان المالك شخصاً ناقص الأهلية، وجب أن يقدم طلب التسجيل من الولي أو الوصي، ويكون مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بمسؤولية ناقص الأهلية إذا توافرت شروطها وفقاً للقانون.

وإذا توفي المالك، أو حُكم باعتباره مفقوداً وجب على ورثته أو من يمثلهم قانوناً إخطار الإدارة المختصة بذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الحكم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المنشأة إلى أحد الورثة.

وإذا كان المالك شخصاً اعتبارياً، وجب أن تكون شركة كويتية مسجلة وفقاً لقانون الشركات المشار إليه، وأن يكون مركزها الرئيسي في دولة الكويت.

مادة (13)

مسؤولية المالك

يجب على المالك أن يحافظ على بقاء معدات الأمن والسلامة في المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة في حالة صالحة للاستعمال بصورة دائمة، وتركيب وتشغيل جهاز التعريف الآلي (AIS) وفق الضوابط التي تحددها اللجنة الدائمة.

كما يجب عليه في حال وقوع حادث أو احتراق للمنشأة أو الوحدة العائمة أو غرقها أو ضياعها أو هلاكها بأية صورة من الصور القيام بما يأتي:

1- تقديم إشعار فوري بذلك إلى الإدارة المختصة مرفقاً به الإثباتات اللازمة.

2- تحمل المسؤولية كاملة للأضرار الناجمة عن هلاك المنشأة أو الوحدة العائمة وانتشالها فوراً.

مادة (14)

تحويل ملكية المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة

يشترط لتحويل ملكية المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة من شخص إلى آخر الآتي:

1- تقديم طلب للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك.

2- حضور الطرفين أو من يمثلهما قانوناً شخصياً، أو بإحدى وسائل التصديق الإلكترونية المعتمدة بالدولة.

3- أن تكون المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة مسجلة لدى الإدارة المختصة وصالحة للإبحار.

مادة (15)

التفتيش

تخضع المنشآت البحرية والوحدات العائمة المسجلة لتفتيش دوري تجريه الإدارة المختصة كل سنتين وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص أو اللجنة.

مادة (16)

الأمن والسلامة

تضع الإدارة المختصة، بناءً على المعايير الفنية المعتمدة لديها اللوائح والقرارات المنظمة لمعدات الإنقاذ والاتصالات والأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، وتحديد شروط صلاحيتها، وعدد الركاب ووزن الحمولة المسموح به لكل منشأة بحرية أو وحدة عائمة، ويجب على المالك الالتزام بهذه اللوائح والقرارات.

مادة (17)

الجنسية والعلم

يحق لجميع المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة المسجلة لدى الإدارة المختصة رفع العلم الكويتي.

مادة (18)

المنشآت البحرية والوحدات العائمة الزائرة

يجوز للمنشآت البحرية والوحدات العائمة الزائرة الإبحار والتواجد في الإقليم البحري لدولة الكويت بعد حصولها على تصريح ملاحي من الإدارة المختصة.

وتكون مدة صلاحية التصريح ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى الإدارة المختصة.

ويسمح للسفن الزائرة بتنفيذ زيارات متعددة خلال فترة سريانه.

مادة (19)

الرحلات البحرية والغوص

يجب على كافة السفن الصغيرة التي تستخدم في الرحلات البحرية والغوص مراعاة شروط السلامة الآتية:

1- توافر سترات نجاة تتناسب مع العمر والوزن لكل شخص متواجد على السفينة موضح عليها اسم ورقم السفينة مع إضافة عدد (2) سترة نجاة احتياطية.

2- تواجد نوخذة مساعد.

3- تواجد منقذ أو أكثر على متن السفينة.

4- مراعاة أنظمة الأمن والسلامة الواردة في المادة (16) من هذا القانون.

وفي السفن التي تستخدم في الرحلات البحرية والغوص لسفن الركاب التي تحمل (12) اثني عشر راكباً أو أكثر يتعين توافر الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة بالإضافة إلى الآتي:

1- قوارب نجاة كافية أو طوافات نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص المصرح بحملها.

2- أطواق نجاة تحمل اسم ورقم السفينة.

3- سترة نجاة تتناسب مع العمر والوزن لكل شخص متواجد على السفينة موضح عليها اسم ورقم السفينة، وسترات إضافية بنسبة 10% من عدد الركاب.

وللجنة الدائمة إضافة أي شروط أخرى لتطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (20)

رخصة إجازة نوخذة بحري

تصدر الإدارة المختصة رخصة إجازة نوخذة بحري لقيادة الوحدات العائمة وتكون أنواع هذه الرخصة كالآتي:

1- رخصة نوخذة (أ): تخول حاملها أن يكون مسؤولاً عن أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة يسري عليها هذا القانون.

2- رخصة نوخذة (ب): تخول حاملها أن يكون مسؤولاً عن أي سفينة يقل طولها عن (55) خمسة وخمسين قدماً أو دراجة مائية وما في حكمها، وأن يقوم بدور مساعد نوخذة في أية سفينة يسري عليها هذا القانون.

ويجوز بقرار من اللجنة الدائمة استبعاد شرط الحصول على الرخصة لبعض الوحدات العائمة.

مادة (21)

طلب الحصول على رخصة نوخذة بحري

يقدم طلب الحصول على رخصة إجازة نوخذة بحري على النموذج المعد لذلك من قبل الإدارة المختصة مرفقاً به المستندات الآتية:

1- صورة البطاقة المدنية للكويتي أو المقيم، أو البطاقة الأمنية للمقيمين بصورة غير قانونية، أو جواز السفر لغير الكويتيين.

2- صورة شخصية.

3- شهادة اجتياز الاختبار المقرر لقيادة الوحدة العائمة.

4- صورة البلاغ المقدم من مخفر الشرطة في حالة فقدان رخصة نوخذة بحري.

مادة (22)

ضوابط وشروط رخصة نوخذة بحري

يشترط في طالب الحصول على رخصة نوخذة بحري ما يأتي:

1- أن يكون عمره 17 سنة ميلادية.

2- الإلمام باتفاقية منع التصادم البحري الدولي لعام 1972 وتعديلاتها وكذلك لاتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية لنظام الدلائل الملاحية.

3- اجتياز كشف نظر لتمييز الألوان وقياس حدة النظر صادر من وزارة الصحة.

4- اجتياز اختبار نوخذة (ب) من قبل الإدارة المختصة والحصول على دورة نوخذة بحري (ب).

5- اجتياز دورة نوخذة بحري (أ)، أو الحصول على شهادة أكاديمية من قبل الجهات المعتمدة لدى الإدارة المختصة في مجال الملاحة وقيادة السفن الساحلية للحصول على رخصة نوخذة (أ).

ويحق للوزير المختص إضافة شروط إضافية على ذلك.

وتكون صلاحية الرخصة (5) خمس سنوات، على أن تكون مدة صلاحيتها مقرونة بصلاحية الإقامة لغير الكويتيين.

ويعاد الفحص الطبي لكل من أتم (60) ستين سنة ميلادية كشرط من شروط تجديد رخصة النوخذة على أن تكون صلاحية الرخصة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز للأجنبي استخدام رخصة إجازة النوخذة الأجنبية في المياه الإقليمية الكويتية لمدة لا تزيد عن (90) تسعين يوماً من تاريخ دخوله البلاد.

مادة (23)

مسؤولية المالك بالنسبة لرخصة إجازة نوخذة بحري

يحظر على مالك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة أن يعهد بقيادتها إلى شخص لا يحمل رخصة إجازة نوخذة بحري سارية المفعول، وفقاً للضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون.

كما يجب على المالك أن يتأكد من كفاءة جميع البحارة العاملين على المنشأة البحرية وتوفر كافة الشروط القانونية اللازمة فيهم للقيام بمهامهم.

مادة (24)

اللجنة الدائمة

تُشكل لجنة دائمة بقرار من الوزير المختص، لا يقل عددها عن عشرة أعضاء من داخل الإدارة المختصة وخارجها من المختصين بشؤون السفن الصغيرة – وما في حكمها – على أن يكون رئاستها وأغلبية أعضائها من الإدارة المختصة.

وتختص هذه اللجنة بإعداد واعتماد كافة الشروط والضوابط التي تنظم جميع الأحكام المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك اللوائح التنظيمية.

وللجنة أن تدعو من ترى لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.

ويصدر الوزير المختص قراراً بنظام عمل هذه اللجنة، على أن يحدد فيه مكان وميعاد انعقادها، وكيفية التصويت على قراراتها، والمكافأة المالية لأعضائها، وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بها.

مادة (25)

الأنشطة التجارية

يجب قبل ممارسة أي نشاط تجاري بحري الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقاً لقانون تراخيص المحلات التجارية المشار إليه، ويحق للإدارة المختصة وقف الأنشطة التجارية البحرية عند مخالفة الشروط والضوابط التي تحددها.

ويجوز تغيير النشاط البحري بموافقة اللجنة الدائمة.

وتخضع كافة الأنشطة التجارية ذات الطابع البحري لرقابة وتنظيم وإشراف الإدارة المختصة.

وتلتزم مصانع المنشآت البحرية والوحدات العائمة والمعدات البحرية بالاشتراطات والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة والخاصة بالمواصفات القياسية المعتمدة لدى دولة الكويت، ولسلامة البدن والحمولة، وإصدار شهادة منشأ مصدقة من الجهات المعتمدة.

مادة (26)

الأندية البحرية

تلتزم جميع الأندية البحرية داخل دولة الكويت بما يأتي:

1- التسجيل لدى الإدارة المختصة: على أن تقدم في أول يناير من كل سنة كشف ببيانات الوحدات العائمة التي يملكها النادي أو أي من أعضائه، وكلما طلبت الإدارة المختصة ذلك.

2- الحفاظ على الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة وفقاً لما تحدده اللجنة الدائمة في هذا الشأن.

3- تسجيل المراكب التي تمتلكها، والاحتفاظ بسجل خاص لهذه المراكب يبين فيه تفاصيل تحركاتها من وقت مغادرتها وبيانات الأشخاص المبحرين عليها وآخر موقع تقريبي لها، والوقت المتوقع لعودتها، وأي معلومات متعلقة بسلامتها.

4- الاحتفاظ بقوارب نجاة مجهزة بصورة كاملة لاستخدامها في حالات الطوارئ.

5- إبلاغ الإدارة المختصة بأي حوادث بحرية فور وقوعها في النادي.

6- عدم تحويل أو نقل حق الانتفاع للمراسي البحرية من شخص لآخر إلا بموافقة الإدارة المختصة.

مادة (27)

الوكيل الملاحي للسفن التقليدية وسفن الصيد وسفن البضاعة الأجنبية

يُعد الوكيل الملاحي مسؤولاً مسؤولية كاملة عن السفن التقليدية وسفن الصيد وسفن البضاعة الأجنبية وحمولتها وطاقمها لحظة دخولها للمياه الإقليمية الكويتية.

ويلتزم الوكيل الملاحي بالتأمين على هذه السفن قبل دخولها المياه الإقليمية عن طريق شركة تأمين مرخص لها بالعمل في دولة الكويت، على أن تغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السفينة، والضرر البيئي، والأضرار العامة الناتجة عن الأفعال الصادرة من الطاقم، أو التي قد تتسبب بها حمولة السفينة طوال مدة وجودها داخل الدولة.

كما يلتزم بإيداع كفالة بنكية إضافية بقيمة (100.000 د.ك) مائة ألف دينار لدى أحد البنوك المعتمدة في دولة الكويت لتغطية أي من الأضرار التأمينية المشار إليها في حال عدم كفاية التأمين، وفي حال نقص قيمة هذه الكفالة البنكية يلتزم الوكيل الملاحي باستكمالها خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ دخول السفينة، وفي حال عدم استكمال هذا المبلغ يتم إيقاف الرخصة البحرية والمطالبة بباقي مبلغ الالتزام بالطرق القانونية.

وفي جميع الأحوال يحق للإدارة إيقاف الرخصة البحرية في حال مخالفة أي من أحكام هذه المادة.

مادة (28)

التقرير الفني للحوادث

تتولى الإدارة المختصة التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية، وإعداد تقرير فني يتضمن تحديد ظروف الحادث، وبيان الأسباب والعوامل المساهمة فيه ووضع التوصيات اللازمة بشأنه.

مادة (29)

الرسوم

تحدد الرسوم الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير المختص، ويجوز له إضافة رسوم أخرى أو إلغاء أو تعديل قيمتها.

مادة (30)

العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000 د.ك) ألفي دينار ولا تزيد على (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار كل مالك لم يلتزم بتقديم طلب التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من دخول المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة إلى دولة الكويت.

مادة (31)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100 د.ك) مائة دينار كويتي ولا تزيد على (200 د.ك) مائتي دينار كويتي كل مالك منشأة بحرية أو وحدة عائمة تركها مهملة في المناطق المحظورة أو الساحات الترابية أو الميادين العامة المفتوحة أو الجزر الكويتية أو في المياه الإقليمية الكويتية، وفي حالة العود يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250 ديناراً) مائتين وخمسين ديناراً كويتياً ولا تزيد على (500 دينار) خمسمائة دينار كويتي.

مادة (32)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (300 د.ك) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (500 د.ك) خمسمائة دينار كل من خالف أحكام المواد (5، 7 فقرة أخيرة، 8، 13، 16، 23) من هذا القانون.

مادة (33)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (250 د.ك) مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (500 د.ك) خمسمائة دينار كل من قاد منشأة عائمة أو وحدة بحرية – أياً كان طولها – وارتكب أياً من الأفعال الآتية:

• قاد دون الحصول على رخصة إجازة نوخذة بحري، أو حملها.
• لم يحمل شهادة تسجيل للمنشأة أو الوحدة أو كانت منتهية صلاحيتها.
• اقترب أو توقف على شاطئ مخصص لمناطق السباحة العامة، أو من الشاليهات والمنتزهات الخاصة والعامة بمسافة تقل عن (300) ثلاثمائة متر.
• اقترب من المنشآت البحرية والسفن التجارية والنفطية بمسافة تقل عن (300) ثلاثمائة متر.
• لم يلتزم بالسرعة الآمنة في الممرات المائية، أو عند التحرك من نقطة الانطلاق بمسافة (200) مائتي متر، وعند العودة كذلك.
• شارك في السباقات المائية غير المرخصة.
• لم يحمل معدات الأمن والسلامة.
• لم يرتد سترة النجاة أثناء الإبحار.
• لم يركب أو يشغل جهاز نظام التعريف الآلي للإبحار للقطع البحرية الملزمة بذلك.
• خالف الآداب العامة.
• عرّض حياة الآخرين للخطر.
• قاد باستهتار ورعونة.
• لم يلتزم بصعود الوحدات العائمة ونزولها إلى المياه من الأماكن المخصصة لذلك.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف استخدام الوحدات العائمة التي يقل طولها عن (16) ستة عشر قدماً، والدراجة البحرية وما في حكمها من:

• ابتعد عن الشاطئ بمسافة تزيد عن (4) أربعة كيلو مترات.
• ارتياد الدراجات البحرية وما في حكمها بعد غروب الشمس.
مادة (34)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1500 د.ك) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (2000 د.ك) ألفي دينار كل من يخالف حكم المادة (9) من هذا القانون.

مادة (35)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (800 د.ك) ثمانمائة دينار ولا تزيد على (1000 د.ك) ألف دينار كل من يخالف حكم المادة (18) من هذا القانون.

مادة (36)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم (19) من هذا القانون.

مادة (37)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (2000 د.ك) ألفي دينار ولا تزيد على (4000 د.ك) أربعة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (25) من هذا القانون.

مادة (38)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (26) من هذا القانون.

مادة (39)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن (1000 د.ك) ألف دينار ولا تزيد على (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة منشأة بحرية أو وحدة عائمة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أي مادة أخرى تؤثر في قوى وسلامة الشخص الطبيعية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000 د.ك) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000 د.ك) خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الفعل حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة والغير.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن (15000 د.ك) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (20000 د.ك) عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن هذا الفعل إصابة أو وفاة.

وتأمر المحكمة بسحب الرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحبها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات.

مادة (40)

للإدارة المختصة ضبط المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة حال مخالفتها لأي من المواد السابقة، ولها حجزها على نفقة المخالف إدارياً لحين صدور حكم نهائي في الدعوى ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة الإفراج عنها.

مادة (41)

الضبطية القضائية

يُمنح الموظفون الذين يصدر بهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالتها إلى الجهة المختصة.

مادة (42)

أمر التصالح

يجوز للمخالف التصالح أمام الإدارة المختصة في المخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك قبل إحالة المخالفة إلى جهة التحقيق المختصة، مقابل دفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة (43) من هذا القانون.

كما يجوز لجهة التحقيق المختصة قبول التصالح من المتهم في أي من هذه المخالفات مقابل دفع الحد الأدنى المنصوص عليه للغرامة.

ويترتب على سداد مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

مادة (43)

مبلغ التصالح

يكون مبلغ التصالح في المخالفات الواردة في هذا القانون على النحو الآتي:

المادة
مبلغ التصالح
مادة (30)
1000 د.ك — ألف دينار
مادة (31)
100 د.ك — مائة دينار، وفي حالة العود 200 د.ك مائتا دينار
مادة (32)
100 د.ك — مائة دينار
مادة (33)
100 د.ك — مائة دينار
مادة (34)
700 د.ك — سبعمائة دينار
مادة (35)
500 د.ك — خمسمائة دينار
مادة (36)
2000 د.ك — ألفا دينار
مادة (37)
1000 د.ك — ألف دينار
مادة (38)
2000 د.ك — ألفا دينار
 

مادة (44)

دون الإخلال بأي طريقة أخرى للإعلان ينص عليها القانون، يجوز أن يتم إعلان المخالفات المنصوص عليها بأحكام القانون المرافق بواسطة أي من الوسائل الإلكترونية المعتمدة القابلة للحفظ والاسترجاع.

 

المذكرة الإيضاحية

للمرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026

بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة

لما كان قد مضى على صدور المرسوم رقم 36 لسنة 1960 بقانون السفن الصغيرة الكويتي فترة طويلة من الزمن شهدت فيها البلاد تطوراً ملموساً في هذا المجال واستحدثت خلالها وسائل عديدة لارتياد البحر بأشكال متعددة، كما شهدت المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تعد مصدراً رئيسياً من مصادر القانون البحري توسعاً ملحوظاً في أحكامها لمواكبة الثورة الحاصلة في مجال الحياة البحرية، وتعدد أساليب ارتياد البحر ووسائله، كما أن المرسوم رقم 36 لسنة 1960 سالف البيان صدر أثناء إشراف وزارة المواصلات على السفن الصغيرة، حيث تم نقل الإشراف إلى وزارة الداخلية (إدارة النقل البحري) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 694 المتخذ في اجتماعه رقم (32-2/2022) المنعقد بتاريخ 17/8/2022 بالموافقة على نقل إداري (النقل البحري، التدقيق والجودة) من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية، ولمواكبة ذلك التطور وحتى لا تكون النصوص القائمة عقبة في سبيل تحقيق ذلك الهدف، فقد أُعد مشروع المرسوم بقانون المرافق.

وقد جاء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة مسايراً للتشريعات البحرية بوجه خاص لقانون التجارة البحرية، وقد حرص المشروع على تحديد السفن التي يسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون وهي جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة التي لا تزيد حمولتها عن 150 طناً المسجلة في دولة الكويت وكذلك الموجودة ضمن إقليمها أياً كان شكلها أو هيئتها أو الغرض من استخدامها سواء كانت ثابتة أو متحركة وكذلك السفن التقليدية أياً كان وزنها، كما أنه في حكم السفن الصغيرة الطرادات والدراجات البحرية والعائمات وما يستجد من قطع بحرية تحمل طابعاً مختلفاً أو نظاماً بحرياً مستجداً عن الوقت الحالي.

وقد حرص المشروع على تحديد السفن التي لا يسري أحكام هذا المرسوم بقانون عليها وهي السفن الحربية والسفن العسكرية – وتلتزم الجهات العسكرية بتحويل صفة السفينة من حربية إلى مدنية في حال بيعها بإخطار الإدارة المختصة، والسفن الحكومية التي يصدر بها قرار من اللجنة المشكلة وفق هذا المرسوم بقانون.

كما حدد المشروع مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون لجميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة لتوفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام المرسوم بقانون المرافق، كما نص المشروع على إلغاء المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، ونص على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وقد جاء المشروع في أربعة وأربعين مادة تضمنت المادة الأولى التعريف، ونصت المادة الثانية على منع التصادم البحري والمساعدات الملاحية البحرية، ونصت المادة الثالثة على اختصاصات الإدارة بمهام وصلاحية الرقابة والتسجيل والمخالفات البحرية، وكذلك التنظيم، والتفتيش والتقرير الفني للحوادث البحرية، على سائر المنشآت البحرية والوحدات العائمة داخل المياه الكويتية وخارجها إذا لزم الأمر، ونصت المادة الرابعة على تسجيل المنشآت التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون وشروط التسجيل، كما تضمنت المادة الخامسة على الإدارة المختصة أداء مهمة مسح ومعاينة كافة المنشآت البحرية والوحدات العائمة سواء كانت داخل المياه أو على اليابسة، ونصت المادة السادسة على إجراءات تسجيل المنشآت البحرية والوحدات العائمة، ونصت المادة السابعة على شهادة التسجيل، كما نصت المادة الثامنة على التبليغ عن التغيرات التي تطرأ على المنشأة أو الوحدة العائمة، وتضمنت المادة التاسعة إجراءات الشطب، ونصت المادة العاشرة على حق الإدارة المختصة أو من تكلفه بسحب أو حجز أي من المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة ينطبق عليها هذا المرسوم بقانون وتحدد اللجنة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون آلية إجراءات السحب أو الحجز، ونصت المادة الحادية عشرة على حق الإدارة المختصة في التصرف بالمنشآت البحرية أو الوحدات العائمة وفقاً للضوابط والحالات المبينة بالمادة، ونصت المادة الثانية عشرة على تنظيم امتلاك المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة، ونصت المادة الثالثة عشرة على مسؤولية المالك في الحفاظ على بقاء معدات الأمن والسلامة في المنشأة أو الوحدة العائمة وفي حال وقوع حادث أو احتراق أو غرق أو ضياع المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة يقدم فوراً إشعاراً مرفقاً به الإثباتات اللازمة.

كما نصت المادة الرابعة عشرة على شروط تحويل ملكية المنشآت البحرية والوحدات العائمة، وتضمنت المادة الخامسة عشرة تفتيش المنشأة أو الوحدة العائمة من قبل الإدارة المختصة، ونصت المادة السادسة عشرة على شروط الأمن والسلامة التي تحددها الإدارة المختصة، ونصت المادة السابعة عشرة على أحقية المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة المسجلة بموجب هذا المرسوم بقانون على رفع العلم الكويتي، كما تضمنت المادة الثامنة عشرة آلية تنظيم إبحار وتواجد المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة الزائرة بالمياه الإقليمية لدولة الكويت، وتضمنت المادة التاسعة عشرة أنواع الرحلات البحرية والغوص، ونصت المادة العشرون على أنواع الرخص وضوابط وشروط رخصة نوخذة التي تصدرها الإدارة المختصة، ونصت المادة الواحدة والعشرون على طلبات الحصول على رخصة نوخذة، ونصت المادة الثانية والعشرون على ضوابط وشروط الحصول على رخصة نوخذة بحري، ونصت المادة الثالثة والعشرون على مسؤولية المالك بالنسبة لرخصة إجازة نوخذة بحري.

ونصت المادة الرابعة والعشرون على تشكيل لجنة دائمة بقرار يصدر من وزير الداخلية لإعداد الشروط والضوابط التي تنظم جميع الأحكام المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة والمنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون، وتضمنت المادتان الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون الأنشطة التجارية والأندية البحرية وشروطها، كما تضمنت المادة السابعة والعشرون مسؤولية الوكيل الملاحي عن السفن التقليدية الأجنبية وسفن الصيد وسفن البضاعة الأجنبية، كما نصت المادة الثامنة والعشرون على اختصاص الإدارة بالتحقيق في الحوادث والأحداث البحرية وتحديد ظروف الحادث وبيان الأسباب والعوامل المساهمة فيه، ووضع التوصيات اللازمة، كما نصت المادة التاسعة والعشرون على اختصاص وزير الداخلية بتحديد الرسوم الخاصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وله إضافة أي رسوم أخرى أو إلغاء أو تعديل قيمتها، وتضمنت المواد من الثلاثين إلى التاسعة والثلاثين العقوبات التي يتم توقيعها في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون، وتضمنت المادة الأربعون حق الإدارة المختصة ضبط المنشأة البحرية أو الوحدة العائمة حال مخالفتها لأي من المواد السابقة ولها حجزها على نفقة المخالف إدارياً لحين صدور حكم نهائي في الدعوى ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة الإفراج عنها.

ونصت المادة الواحدة والأربعون على الضبطية القضائية التي تمنح للموظفين الذين يتم منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار يصدر من الوزير المختص، ونصت المادة الثانية والأربعون على أوامر الصلح التي يجوز للإدارة قبولها في المخالفات الواردة بالمادة (43) وفقاً للمبالغ المالية بالجدول ويترتب على سداد مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها، ويفرج عن المتهم فوراً إذا كان محبوساً احتياطياً، وتضمنت المادة الثالثة والأربعون قيمة التصالح وفقاً للمبالغ المالية المبينة بالجدول، وتضمنت المادة الرابعة والأربعون أنه يجوز أن يتم إعلان المخالفات المنصوص عليها بأحكام المرسوم بقانون المرافق بواسطة أي من الوسائل الإلكترونية المعتمدة القابلة للحفظ والاسترجاع وذلك دون الإخلال بأي طريقة أخرى للإعلان ينص عليها القانون.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت