قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.الاعلانات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.