قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 293 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ينفذ الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء بديونه أو تسويتها.ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق، ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.