قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقدم طلب الحبس إلى مدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من القضاة متضمناً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وله في سبيل ذلك استخراج المستندات اللازمة من الجهات الحكومية وغير الحكومية للفصل في الطلب.ويجوز للآمر أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهراً، كما يجوز له، بعد موافقة الدائن أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على أدائه كاملاً وقدرته على ذلك مجزأة، ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط سنداً تنفيذياً.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.