قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 25 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة في الأحوال الآتية:أ- اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.ب- اذا كان المورث كويتيا.ج- اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.