إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 25 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة في الأحوال الآتية:أ- اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.ب- اذا كان المورث كويتيا.ج- اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي