قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 24 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت، وذلك في الأحوال التالية:أ- اذا كان له في الكويت موطن مختار.ب- اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول موجود في الكويت، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها، او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.ج- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.د- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت او كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال، او كان قد ابعد من الكويت.ه- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيهاِ.و- اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.ز- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعي كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت، وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.ح- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.ط- اذا كان احد المختصمين معه كويتيا، او اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.