قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 222 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:أ- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه.ب- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا.ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصورات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقي في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.