قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا يجوز للمدين ولا للقضاة او اعضاء النيابة العامة او العاملين بالمحاكم او الاجهزة المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات او عن المدين ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم او بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.الفصل الثانيالحجز التحفظي
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.