قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 215 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنفذ القرارات والاحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب اذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والاحكام بالطريق الإداري بمعرفة جهات الإدارة او من يعينه وزير العدل لذلك، الا اذا نص القانون على غير ذلك.وتنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه لامين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو أدى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ، وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلك في مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الإدارة.الباب الثانيالحجوزالفصل الأولاحكام عامة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.