قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 214 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إذا قررت المحكمة شطب الإشكال وفقاً للمادة (59) أو حكمت بوقفه وفقاً للمادة (70) زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.وإذا كان الإشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.