قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 168 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا رأى القاضي عدم اجابة الطلب الى كل طلباته، او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر، وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة، وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة باعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة. ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.