قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد عشرة أيام على الأقل ثم يستصدر أمر بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل، أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل.ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه، وقفل الحساب في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى هذا السند في إدارة الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون.ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه، كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.