قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 106 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده، ويحصل الرد بتقرير في إدارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص. ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.وتحكم المحكمة على طالب الرد عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو بطلانه بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، وتصادر الكفالة في هذه الحالات بقوة القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.