إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.ويجوز للقاضي – حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للرد – اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي