قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.ويجوز للقاضي – حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للرد – اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.