إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 69 من قانون العمل في القطاع الأهلي

مع مراعاة حكم المادة (24) من هذا القانون للعامل الحق في الإجازات المرضية الآتية خلال السنة: – خمسة عشر يوما – بأجر كامل. – عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر. – عشرة أيام – بنصف الأجر. – عشرة أيام – بربع الأجر. – ثلاثون يوما – من دون أجر. ويثبت المرض الذي يقتضي الإجازة بشهادة من الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول في الوحدة الصحية الحكومية، فإذا وقع خلاف في شأن استحقاق الإجازة أو مدتها فإن شهادة الطبيب الحكومي تكون هي المعتمدة. أما ما يخص الأمراض المستعصية فتستثني بقرار من الوزير المختص، يحدد فيه نوع هذه الأمراض. الفصل الثالث الإجازات السنوية مدفوعة الأجر
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي