قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 68 من قانون العمل في القطاع الأهلي
الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر كامل هي:
أ-يوم رأس السنة الهجرية / يوم واحد
ب – يوم الإسراء والمعراج / يوم واحد
ج – عيد الفطر السعيد / ثلاثة أيام
د- وقفة عيد الأضحى المبارك / يوم واحد
ه – عيد الأضحى المبارك / ثلاثة أيام
و – المولد النبوي الشريف / يوم واحد
ز – اليوم الوطني 25 فبراير / يوم واحد
ح – يوم التحرير 26 فبراير / يوم واحد
ط – يوم رأس السنة الميلادية/ يوم واحد
وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.