قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 6 من قانون العمل في القطاع الأهلي
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية، أو الجماعية، أو النظم الخاصة، أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى الحقوق العمال.
الباب الثاني
في الاستخدام والتلمذة والتدريب المهني
الفصل الأول: في الاستخدام
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.