قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 5 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:
– العمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.
– العمالة المنزلية ويصدر الوزير المختص بشؤونهم قرار بالقواعد التي تنظم العلاقة بينهم وبين أصحاب العمل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.