قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 57 من قانون العمل في القطاع الأهلي
يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددا لا يقل عن خمسة عمال, وفقا لأحكام هذا القانون, أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية, وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات, والإجراءات التنظيمية في هذا الشأن.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض الأنشطة من تحويل أجور العمالة الوافدة إلى المؤسسات المالية المحلية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.