قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي
تؤدي الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي:
أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
ب – العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.