إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي

تؤدي الأجور في أحد أيام العمل بالعملة المتداولة مع مراعاة ما يلي: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل كل شهر. ب – العمال الآخرون تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين. ولا يجوز تأخير دفع الأجور عن اليوم السابع من تاريخ الاستحقاق.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي