قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 119 من قانون العمل في القطاع الأهلي
انسحاب العمال من النقابة أو فصلهم منها لا يؤثر على خضوعهم لأحكام عقد العمل الجماعي إذا كان الانسحاب أو الفصل لاحقا على تاريخ إبرام النقابة للعقد أو انضمامها اليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.