قانون العمل في القطاع الأهلي · رقم 6 لسنة 2010
المادة 118 من قانون العمل في القطاع الأهلي
تسري أحكام عقد العمل الجماعي على:
أ-نقابات العمال واتحاداتهم التي أبرمت العقد أو انضمت إليه بعد إبرامه.
ب-أصحاب الأعمال أو اتحاداتهم الذين أبرموا العقد أو انضموا إليه بعد إبرامه.
ج- النقابات المنظمة للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم اليه بعد إبرامه.
د- أصحاب الأعمال الذين انضموا للاتحاد الذي أبرم العقد أو انضم إليه بعد إبرامه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.