قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 21 من قانون العمالة المنزلية
يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من تقل أعمارهم عن (21) سنة أو تزيد على (60) سنة ميلادية ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن.
الباب الخامس
في ساعات العمل والإجازات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.