قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 20 من قانون العمالة المنزلية
يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر.
الفصل الثالث
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.