قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 18 من قانون العمالة المنزلية
لا يجوز لأصحاب العمل إلحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم إلا بموجب عقود استقدام (ثنائية أو ثلاثية حسب الأحوال) صادرة عن إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تتضمن تلك العقود ما يلي:
– اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل.
– اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل.
– مدة العقد. -تاريخ الالتحاق بالعمل.
– الأجر المتفق عليه وطريقة سداده.
-نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته.
– بيان مكان العمل على وجه التحديد.
الفصل الثاني
في الأجور
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.