قانون العمالة المنزلية · رقم 68 لسنة 2015
المادة 17 من قانون العمالة المنزلية
التزامات صاحب المكتب
يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الأحوال الآتية:
1-وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه.
2 – إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أية إعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل.
3 – قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل إقامته للعمل المنزلي.
4 – إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة.
5- قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي.
6 – رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إلى جهة غير معلومة.
وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.