قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 7 مكرر أ من قانون الجنسية الكويتية
يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلق أمه طلاقاً بائناً، أو توفى عنها.
كما يجوز معاملة من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، وكذلك من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، معاملة الكويتي بصفة مؤقتة إلى حين بلوغه سن الرشد بقرار من وزير الداخلية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.