قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 7 مكرر من قانون الجنسية الكويتية
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنسين وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنسين من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود
( 2 ، 3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت منذ تاريخ كسب من تلقوا عنه الجنسية الكويتية لهذه الجنسية.
كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية.
وتقدم طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بالتطبيق للفقرتين السابقتين في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يماثلهم قانونا. ولا تقبل أي طلبات بعد انقضاء هذه المهلة.
ويقدم وزير الداخلية لمجلس الأمة، خلال ثلاثة أشهر من إنقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة بيانا بأسماء من تقدموا برغبتهم في الحصول على الجنسية الكويتية في الميعاد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.