قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 11 مكرر من قانون الجنسية الكويتية
على كل من حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس التنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية – وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر منحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.