قانون الجنسية الكويتية · رقم 15 لسنة 1959
المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس، فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.
ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولمن كان منهم كويتياً وفقاً لحكم المادة (1) من هذا القانون أن يُعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
ويجوز بمرسوم، بناءً على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقاً لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة (1) من هذا القانون، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل، وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.