قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 60 من قانون الجزاء الكويتي
لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، او استبدال غيرها بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.