قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 59 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ثبت ان المرأة المحكوم عليها بالاعدام حامل، ووضعت جنينها حيا، ابدل الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.