قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 34 من قانون الجزاء الكويتي
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
اولا- جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة، اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
ثانيا- مواقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة.
ثالثا- اختطاف انسان بالقوة او بالتهديد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.