قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 33 من قانون الجزاء الكويتي
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.