قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 31 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.