قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 30 من قانون الجزاء الكويتي
لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية، وكان قصده متجها الى شفاء المريض، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.
ويكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لأي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال، او كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من المتعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.