قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 286 من قانون الجزاء الكويتي
تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.