قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 285 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيها بالأسواق بفارق ملحوظ قاصداً من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي،
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة 283 على المتهم وفق أحكام هذه المادة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.