قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 259 مكرر من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج، أو باع، أو عرض للبيع، أو سرب، بأي وسيلة كانت اسئلة، أو إجابات اختبارات التعليم الحكومي أو غير الحكومي، في مرحلتيه المتوسطة أو الثانوية، بقصد الغش او تسهيله، او الاخلال بالنظام العام للاختبارات، أو التأثير على صحة وسلامة نتائجها.
فإذا ارتكبت الافعال المشار اليها في الفقرة السابقة من شخص له صلة في الاشراف على هذه الاختبارات، أو تحضيرها، أو اعدادها، أو تنظيمها، أو نقلها، أو تسليمها، أو حفظها، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
ولا تعد الافعال المذكورة في الفقرة الأولى جريمة إذا وقعت على نماذج لأسئلة او اجابات سابقة مما يستخدم لأغراض التدريب أو التحضير لأداء الاختبارات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.