قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 259 من قانون الجزاء الكويتي
اذا ارتكب التزوير في محرر رسمي او في ورقة من اوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.
واذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف باثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.