إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 197 من قانون الجزاء الكويتي

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلا كان او امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت، ولهذا الزوج ان يوقف سير الإجراءات في اية حالة كانت عليها، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية، او اوقف سير الإجراءات، او وقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسر احكام المادة 194. 3- الفعل الفاضح المخل بالحياه
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي