قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 197 من قانون الجزاء الكويتي
يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلا كان او امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت، ولهذا الزوج ان يوقف سير الإجراءات في اية حالة كانت عليها، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية، او اوقف سير الإجراءات، او وقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسر احكام المادة 194.
3- الفعل الفاضح المخل بالحياه
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.