قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 196 من قانون الجزاء الكويتي
يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، اذا كان كل منهما يعلم او يستطيع ان يعلم ان من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.