قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 192 من قانون الجزاء الكويتي
كل من هتك عرض صبي او صبية لم يتم كل منهما الحادية والعشرين من عمره، بغير اكراه او تهديد او حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم عليه سلطة، او كان خادما عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.