قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 191 من قانون الجزاء الكويتي
كل من هتك عرض انسان بالاكراه او بالتهديد او بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة.
فاذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته او رعايته او ممن لهم سلطة عليه او كان خادما عنده او عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
ويحكم بالعقوبات السابقة اذا كان المجني عليه معدوم الارادة لصغر او لجنون او لعته، او كان غير مدرك طبيعة الفعل، او معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير اكراه او تهديد او حيلة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.